الرباط.. المصادقة بالإجماع على مقترح قانون متعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

الرباط.. المصادقة بالإجماع على مقترح قانون متعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية

البوكس نيوز – رياضة – نتحدث اليوم حول الرباط.. المصادقة بالإجماع على مقترح قانون متعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والذي يثير الكثير من الاهتمام والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكما سنتناول بالتفصيل حول الرباط.. المصادقة بالإجماع على مقترح قانون متعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية، وتعد هذا المقالة جزءًا من سلسلة المقالات التي ينشرها البوكس نيوز بشكل عام.

متابعة

صادق مجلس النواب، بالإجماع، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية.

ويهدف مقترح القانون، حسب ما ورد في مذكرته التقديمية، إلى تجويد وتسهيل تسيير اتحادات “الملاك المشتركين” وتعزيز تدبيرها المعقلن لاسيما في مجال تنويع وسائل التواصل القانونية مع السكان بخصوص اجتماعات أعضاء الملكية المشتركية وغيرها، إضافة إلى التنصيص على مساطر الوساطة قبل التقاضي بين الملاك حفاظا على العلاقة بين السكان.

ونص مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق الحركي وتفاعلت معه الحكومة بالإيجاب، في المادة 13 على “حق اتحاد الملاك في حالة تعذر الصلح والوساطة التقاضي ولو ضد أحد الملاك المشتركين إما إنفراديا أو بصفة مشتركة مع المالكين المتضررين”.

كما تم تعديل المادة 16 التي أصبحت تنص على أنه “ينعقد أول جمع عام بدعوة من أحد الملاك أو أكثر، ويستدعي إليه الملاك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي، حمسة عشر ( 15 ) يوما قبل التاريخ المقرر لانعقاد الاجتماع. ويبين الاستدعاء تاريخ وساعة ومكان موضوع الاجتماع وجدول الأعمال.

وتم تغيير المادة 16 مكرر 2 حيث نصت على أن “وكيل الاتحاد يوجه دعوة انعقاد الجمع العام العادي أو الاستثنائي إلى جميع الملاك بكل الوسائل القانونية المتاحة، تتضمن مكان وتاريخ وساعة الاجتماع ومشروع جدول الأعمال”.

وتضمن مقترح القانون كذلك في المادة 16 مكرر 4، تبليغ الاستدعاء للجمع العام إلى كل مالك بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية أو المفوض القضائي بآخر عنوان شخصي أو مهني أشعر به وكيل الاتحاد. ويتم هذا التبليغ على الأقل 15 يوما قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع.

وفي المادة 30، التي تنص على أنه “يجب على وكيل الاتحاد ووكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة 29 أعلاه، كل فيما يخصه أن يقوم بتبليغ جميع القرارات المتخذة من طرف الجمع العام مشفوعة بمحاضر الاجتماعات إلى كافة الملاك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من تاريخ اتخاذها” تمت إضافة ” التبليغ بكل وسيلة من وسائل التبليغ القانونية “، إلى جانب التبليغ عن طريق المفوض القضائي.

وفي نهاية مقالتنا إذا كان لديك أي اقتراحات أو ملاحظات حول الخبر، فلا تتردد في مرسلتنا، فنحن نقدر تعليقاتكم ونسعى جاهدين لتلبية احتياجاتكم وتطوير الموقع بما يتناسب مع تطلعاتكم ونشكرًكم علي زيارتكم لنا، ونتمنى لكم قضاء وقت ممتع ومفيد معنا.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: لا يمكنك نسخ المقالة